حكم شهادة المرأة على عقد الزواج

حكم شهادة المرأة على عقد الزواج.. هل يجوز للمرأة الشهادة على عقد الزواج؟ سؤال فرض نفسه خلال الساعات الماضية بعدما أقامت عائله تونيسيه. حفل زفاف كله ستات فالشهود امرأتان، والمأذون سيدة، الأمر الذي رفضه متابعو مواقع التواصل الاجتماعي، وهنا ينبغي علينا عرض آراء الفقهاء في حكم شهادة المرأة في عقد النكاح، حيث اشترط جمهور العلماء لصحة النكاح شهادة رجلين عدلين، ولا تصح عندهم شهادة النساء في النكاح، سواء شهد أربعة نسوة أو رجل وامرأتان، مستدلين على ذلك بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة.

حكم شهاده المرأه على عقد ىالزواج

اختار هذا القول علماء اللجنة الدائمة للإفتاء , فقالوا : لا يكفي في عقد النكاح اتفاق ولي المرأة مع من خطبها منه على تزويجه إياها دون إشهاد على العقد، ولو تم الإيجاب والقبول منهما، بل لا بد من حضور شاهدين عدلين حين العقد؛ لما روي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)” انتهى .
(فتاوى اللجنة الدائمة (18/182)
عبد العزيز بن باز – عبد الرزاق عفيفي – عبد الله بن قعود – عبد الله بن غديان .
ومن ثم مذهب الحنفية : صحة النكاح بشهادة رجل وامرأتين . بدائع الصنائع (2/255) .
وذهب بعض الأئمة كالإمام مالك إلى أن الواجب هو إعلان النكاح , لا الشهادة , فمتى تم إعلان النكاح فهو صحيح سواء أشهد عليه أم لم يشهد.

شهادة المرأة في عقد الزواج

قالت الدكتورة فتحية الحنفي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن اشتراط الشهادة في النكاح أمر مختلف فيه، فذهب جمهور العلماء إلى أن صحة النكاح تكون بشهادة رجلين عدلين عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل».

ومن ثم أضافت «الحنفي» في تصريح لـ«صدى البلد»: «أما الإمام مالك. فقال لا يتوقف صحة النكاح على الشهادة، ولكن اشترط الإعلان، فإعلان النكاح عنده شرط لصحته. وليس الشهادة، وهذا ما اختاره -ابن تيمية-.

شهادة النساء في النكاح بين المنع والجواز

الشهود في عقد النكاح إما أن يكونوا ذكوراً فشهادتهم صحيحة بالاتفاق إن توافرت فيهم بقية الشروط، وإما أن يكن نساءً، فإن عقد النكاح بشهادة امرأتين فالعقد غير صحيح في مذهب الإمام أحمد، والشافعي، وظاهر مذهب أبي حنيفة، وقال به الإمام مالك، فقد سئل عن شهادة المرأة في القصاص فقال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القصاص ولا في الطلاق ولا في النكاح، ولا تجوز شهادتهن فيه على شهادة غيرهن في شيء من هذه الوجوه.

حكم شهاده النساء

1 – قال الزهري: مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق.

2 – ولأن النكاح عقد ليس بمال. ولا يقصد منه المال ويحضره الرجال. في غالب الأحوال؛ فلم يثبت بشهادتهن كالحدود. 3 – قالوا: إن هذا القول مروي عن عدد من التابعين مثل: إبراهيم النخعي  وابن المسيب وقتادة وربيعة وعمر بن عبد العزيز.

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى