شروط المسح على الجورب.. لا يجوز على المثقوب أو الشفاف

شروط المسح على الجورب، هل يجوز المسح على الجورب إذا كان الجورب قصيرًا، سؤال أجاب عنه محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
شروط المسح على الجورب.. ما هو حكم المسح
أجاب «عبدالسميع»، قائلًا: إنه يجوز المسح على الجورب إذا كان ساترا لمحل الفرض من الغسل. ومن ثم يغطي الشراب العظمتين أعلى القدم والتي يغسل المتوضئ القدم حتى هاتين العظمتين. وأشار إلى أنه لا يجوز المسح على الجورب الذي يكون أقل من العظمتين أعلى القدم فهو لم يستر محل الغسل في الوضوء. ومن ثم تابع: أنه لابد المسح على الجورب أن يلبس على طهارة ويكون فيه نوع سماكة بحيث لا تصل الماء إلى القدم حينما يمسح عليه.
قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء. إنه يجوز المسح على الجورب بشرط أن يلبسه الإنسان على طهارة. وأن يكون ساترًا للقدم إلى ما فوق الكعب.
كان الدكتور محمود شلبي. مدير إدارة الفتاوى الهاتفية بدار الإفتاء. قد قال إن المسح على الجورب جائز 3 أيام بلياليها للمسافر، ويوم وليلة للمقيم(كما هو الحال في المسح على الخفين). موضحًا أن هذه المدة تبدأ بالمسح عليه بعد لبسه، ومن ثم ليس بمجرد اللبس.

كانت دار الإفتاء قد ذكرت أن جمهور الفقهاء اتفقوا على جواز المسح على الجورب (الشَّراب) في الحَضَر والسفر للرجال والنساء. ومن ثم مشيرة إلى شروط المسح على أن يكون مجلدًا يمكن تتابع المشي فيه. ومن ثم أن يكون ساترًا للقدمين كاملتين؛ أي: يغطي الكعبين. وأن يكون طاهرًا في نفسه، وأن يكون قد لُبِسَ على طهارة.
هل يجوز المسح علي الجورب
أوضحت دار الإفتاء في فتوى لها أن من الفقهاء من ذهب إلى جواز المسح على الجورب مطلقًا حتى لو كان خفيفًا؛ كابن حزم الظاهري وابن تيمية، ومن القواعد المقررة أنه «لا إنكار في مختلفٍ فيه»، لافتةً إلى أن من كان في حاجةٍ ولا يجد إلا أن يمسح على الجورب (الشَّرَاب) الخفيف فلا حرج عليه ناويًا تقليد من أجاز من الفقهاء.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن مدة المسح للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من وقت الحدث بعد لبس الجورب، مؤكدةً أنه يبطل المسح بنزعه من الرجل، أو انقضاء مدة المسح، وبما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس.
قالت دار الإفتاء المصرية إنه لا يجوز المسح على الجورب المثقوب أو الشفاف عند جمهور العلماء، مبينة أنه جائز عند قليلُ منهم.
وأوضحت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال:« ما حكم المسح على الجورب الشفاف المثقوب؟»، أنه يجوز عند جماهير العلماء المسح فقط على الجورب -الشراب- إذا كان مجلدًا فقط يمكن تتابع المشي عليه وكان قد لُبِسَ على طهارة.