مخالفات الفرز والامتناع عن تسليم المحاضر يحسمان قرار إلغاء انتخابات البلينا

مخالفات الفرز والامتناع عن تسليم المحاضر يحسمان قرار إلغاء انتخابات البلينا

إلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب بالدائرة السابعة بمركز البلينا هو القرار الحاسم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا مؤخرًا ليسدل الستار على نزاع قانوني شائك، حيث قضت المحكمة في حكمها التاريخي المتعلق بالطعنين رقم 5801 و5849 لسنة 72 ق عليا بوقف سريان قرار الهيئة الوطنية للانتخابات وإعادة العملية الانتخابية برمتها بالنظام الفردي، وقد جاء هذا التحرك القضائي استجابةً للطعون المقدمة التي كشفت عن وجود خلل إجرائي أثر بشكل مباشر على نزاهة التصويت وحقوق المرشحين في تلك الدائرة التابعة لمحافظة سوهاج، مما استلزم تدخلًا قضائيًا لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.

أسباب ودوافع إلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب بالدائرة السابعة بمركز البلينا

جاء التحرك القانوني الذي أدى في النهاية إلى صدور حكم إلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب بالدائرة السابعة بمركز البلينا بناءً على طعن رسمي تقدم به المرشح محمد عبد الرحمن هلالي عبد الله، حيث استند الطاعن في دعواه إلى مجموعة من المخالفات الجسيمة التي شابت العملية الانتخابية في جولتها الأولى، وقد أوضح الطاعن للمحكمة أن هذه التجاوزات لم تكن مجرد أخطاء عابرة بل كانت معوقات ممنهجة أخلت بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين، وشملت هذه المخالفات منع الوكلاء القانونيين للمرشحين من ممارسة حقهم الأصيل في مراقبة عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية، بالإضافة إلى حجب النسخ الرسمية لمحاضر الفرز عنهم وهو ما يثير الشكوك حول دقة الأرقام المعلنة، كما تضمنت الدعوى إشارات واضحة إلى توقف العملية التصويتية في إحدى اللجان نتيجة نفاد بطاقات الاقتراع، وتوجيه إرادة الناخبين لصالح مرشحين بعينهم، وصولًا إلى وجود تباين واضح بين نتائج الحصر العددي في اللجان الفرعية وما تم إعلانه في اللجنة العامة.

تعتبر هذه المخالفات هي الركيزة الأساسية التي بني عليها الحكم، ويمكن تلخيص أبرز التجاوزات التي رصدتها المحكمة واستندت إليها في قرارها فيما يلي:

  • حرمان مندوبي المرشحين من دخول أغلب اللجان الفرعية وحضور عمليات فرز الأصوات بشكل مباشر.
  • الامتناع غير المبرر عن تسليم صور رسمية من محاضر الفرز للمندوبين والوكلاء رغم أحقيتهم القانونية.
  • رصد حالات لتوجيه الناخبين للتصويت لصالح أسماء محددة مما يضرب حيادية العملية الانتخابية.
  • تعطل سير العملية الانتخابية في بعض اللجان بسبب عدم توافر أوراق الاقتراع اللازمة للمواطنين.
  • وجود تناقضات حسابية واضحة بين أرقام الحصر العددي الفرعي والنتائج المجمعة في اللجنة العامة.

الإجراءات القانونية التي سبقت إلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب بالدائرة السابعة بمركز البلينا

مرت دعوى إلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب بالدائرة السابعة بمركز البلينا بمراحل تقاضي دقيقة بدأت بإيداع الصحيفة أمام محكمة القضاء الإداري في سوهاج، ونظرًا لطبيعة النزاع واختصاص المحاكم فقد أحالت محكمة سوهاج القضية إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا باعتبارها الجهة المختصة بالفصل في الطعون الانتخابية النهائية، وهناك قررت المحكمة ضم الطعنين المرفوعين لورودهم على نفس الموضوع وليصدر فيهما حكم واحد، وقد اتبعت المحكمة منهجًا قانونيًا صارمًا في التقصي عن الحقيقة حيث كلفت الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم كافة محاضر إجراءات فرز صناديق اللجان الفرعية لمضاهاتها بالأرقام المعلنة، إلا أن امتناع الهيئة عن تقديم هذه المستندات الجوهرية كان له الأثر البالغ في تكوين عقيدة المحكمة، حيث استقرت المحكمة على أن كشوف الحصر العددي وحدها لا تكفي كدليل لإثبات صحة الانتخابات ما لم تكن مدعومة بمحاضر الفرز الأصلية التي توثق الإجراءات خطوة بخطوة.

في سياق استعراض تفاصيل هذا الحكم الهام، يوضح الجدول التالي البيانات الأساسية للطعون التي نظرتها المحكمة وأطراف الخصومة وتواريخ القرارات ذات الصلة:

بيان الإجراء تفاصيل المعلومة
أرقام الطعون المقيدة الطعن رقم 5801 والطعن رقم 5849 لسنة 72 قضائية عليا
القرار المطعون فيه قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025
الدائرة الانتخابية الدائرة السابعة ومقرها مركز البلينا – محافظة سوهاج
منطوق الحكم إلغاء إعلان النتيجة وإعادة الانتخابات بالنظام الفردي

المنطوق النهائي لحكم إلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب بالدائرة السابعة بمركز البلينا

أسست المحكمة الإدارية العليا حكمها القاضي بتأييد طلب إلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب بالدائرة السابعة بمركز البلينا على قاعدة قانونية راسخة مفادها أن عبء الإثبات في المنازعات الإدارية يقع على عاتق الجهة الإدارية “الهيئة الوطنية للانتخابات”، خاصة وأنها الجهة المحتكرة للمستندات والأوراق اللازمة للفصل في الدعوى، وبما أن الهيئة نكلت عن تقديم محاضر الفرز الفرعية التي تعتبر الدليل الوحيد على سلامة العملية الانتخابية، فقد اعتبرت المحكمة أن امتناعها يعد قرينة لصحة ادعاءات الطاعن بوجود مخالفات جوهرية، وأكدت المحكمة في حيثياتها أن القانون كفل للمرشحين حق الرقابة والاعتراض، وأن أي انتقاص من هذه الحقوق يبطل النتيجة المترتبة عليها، وعليه لم تجد المحكمة بدًا من استبعاد نتائج الجولة الأولى لعدم اطمئنانها لسلامتها، وقررت إعادة الانتخابات بين جميع المرشحين لضمان تمثيل حقيقي لإرادة الناخبين في الدائرة.

بناءً على ما تقدم من حيثيات وأدلة ثبوتية، أصدرت المحكمة حكمها النهائي والحاسم الذي تضمن عدة بنود تنفيذية واجبة النفاذ، حيث قضت بقبول الطعنين شكلًا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما ترتب عليه من آثار أخصها إعلان فوز مرشحين بعينهم، وأمرت بإعادة إجراء الانتخابات في الدائرة السابعة بمركز البلينا بالنظام الفردي بين كافة المرشحين المسجلين، كما ألزمت المحكمة الجهة الإدارية بالمصروفات القضائية تأكيدًا على مسؤوليتها عن الخطأ الإجرائي، وذيلت حكمها بصيغة التنفيذ بموجب المسودة ودون الحاجة لإعلان، ليعود بذلك المشهد الانتخابي في البلينا إلى نقطة البداية، انتظارًا لتحديد موعد جديد للاقتراع يضمن نزاهة وشفافية الصندوق.

Exit mobile version